كتاب النكاح
6
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ ، فَقَالَ : " لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ فِي الثَّدْيِ قَبْلَ الْفِطَامِ " . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، بِمِثْلِهِ . حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : ، بِمِثْلِهِ
| Arabic reference | : Book 6, Hadith 12934 |
Report Error | | Copy ▼