كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : " لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12927