كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى : " لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ إلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12904