كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : " لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ " . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : " يُحَرِّمُ مِنْهُ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12902