كتاب النكاح
6
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّضَاعِ ، فَقَالَ : " لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ وَلَا الثَّلَاثُ "
| Arabic reference | : Book 6, Hadith 12901 |
Report Error | | Copy ▼