كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، فِي قَوْلِهِ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ : " لَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي إلَّا بِزَانِيَةٍ وَلَا تَزْنِي حِينَ تَزْنِي إلَّا بِزَانٍ مِثْلِهَا " . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، مِثْلَهُ
Arabic reference : Book 6, Hadith 12819