كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، فِي قَوْلِهِ : وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ، قَالَ : " ذَلِكَ لَوْ طَلَّقَهُنَّ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ " , وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْكِحُ مَا شَاءَ بَعْدَمَا نزلت , وَنَزَلَتْ وَتَحْتَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَتَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَجُوَيْرِيَةَ
Arabic reference : Book 6, Hadith 12812