كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ وَسَاقَ صَدَاقًا , قَالَ : " إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَخَذَ الْمَوْلَى الصَّدَاقَ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12763