كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أنزل عَلَى مُحَمَّدٍ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12717