كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي " رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْآخَرِ حَدًّا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا , قَالَ : لَا بَأْسَ , أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ " . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12689