كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْقِلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12682