كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلا عَلَى عَمَّتِهَا "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12671