كتاب النكاح
6
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا , قَالَ : نِكَاحُهَا حَرَامٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ؛فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَيَعْتَدَانِ مِنْهُ جَمِيعًا ؛كُلُّ وَاحِدٍ ثَلاثَةُ قُرُوءٍ فَإِنْ كَانَتَا لَا تَحِيضَانِ ؛ فَثَلاثَةُ أَشْهُرٍ "
| Arabic reference | : Book 6, Hadith 12664 |
Report Error | | Copy ▼