كتاب النكاح
6
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : " لَا يَعْزِلُ عَنِ الْحُرَّةِ إلَّا بِإِذْنِهَا " . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سُعَادَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالُوا : " يَسْتَأْمِرُ الْحُرَّةَ وَلا يَسْتَأْمِرُ الأَمَةَ "
| Arabic reference | : Book 6, Hadith 12538 |
Report Error | | Copy ▼