كتاب النكاح
6
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِيرَجُلٍ كَتَبَ إلَى أَبِيهِ أَوْ إلَى مَوْلَاهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ فَزَوَّجَهُ فَجَاءَ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ , قَالَ الشَّعْبِيُّ : " إنْ أَجَازَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ إنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا "
| Arabic reference | : Book 6, Hadith 12502 |
Report Error | | Copy ▼