كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ يُسْأَلُ عَنِ" الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَأْتِيَهَا كَذَا وَكَذَا وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إلَّا شَيْئًا مَعْلُومًا , قَالَ : إنَّمَا الصُّلْحُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ , وَكَانَ يَكْرَهُهُ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12491