كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " إذَا وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إذَا عَلِمَتْ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12477