كتاب النكاح
6
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :" إذَا كَانَ لِلْمَمْلُوكِ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَمَاتَ مَوْلَى الْمَمْلُوكِ فَوَرِثَتِ امْرَأَتُهُ نَصِيبَهَا مِنْهُ ، فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ , وَإِنْ لَمْ تُعْتِقْهُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ "
| Arabic reference | : Book 6, Hadith 12424 |
Report Error | | Copy ▼