كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ تَزَوَّجَهَا ؛فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، لَمْ تَكُنْ . فُرْقَتُهُمَا طَلاقًا
Arabic reference : Book 6, Hadith 12421