كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا قَالَ : " هُوَ رَجُلٌ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ قَدْ خَلَا مِنْ سِنِّهَا فَيُصَالِحُهَا مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ مَا رَضِيَتْ ، فَإِذَا كَرِهَتْ فَلَهَا أَنْ يَعْدِلَ عَلَيْهَا أَوْ يُرْضِيَهَا عَنْ حَقِّهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12410