كتاب النكاح
6
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، وَسَعِيدٍ , قَالَا : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَةٍ لِأَهْلِهَا كَانَ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ حِبَاءٍ لِأَهْلِهَا فَهُوَ لَهُمْ "
| Arabic reference | : Book 6, Hadith 12402 |
Report Error | | Copy ▼