كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا شَبَابَةَ قَالَ : نَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى يُقَدّمَ عَلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12390