كتاب النكاح
6
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مَلِي لِصَدَاقِهَا ، أَيَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا ؟ قَالَ : " مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا " . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " يُهْدِي شَيْئًا "
| Arabic reference | : Book 6, Hadith 12389 |
Report Error | | Copy ▼