كتاب النكاح
6
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنِ امْرَأَةِ أَبِيهَا " . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا ، فَقَالَ " لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا "
| Arabic reference | : Book 6, Hadith 12370 |
Report Error | | Copy ▼