كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، وَهِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : " لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عندَ اللَّهِ لَكَانَ أَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدًا وَأَوْلَاكُمْ , مَا زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ وَلَا تَزَوَّجَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ إلَّا عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12320