كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ أَفْتَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ مَاتَتْ عندَهُ , فَقَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ثُمَّ أَتَى الْمَدِينَةَ ، فَرَجَعَ فَأَتَاهُمْ فَنَهَاهُمْ وَقَدْ وَلَدَتْ أَوْلَادًا "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12227