كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ , قَالَا : " إذَا كَانَتْ عندَ الرَّجُلِ أُخْتَانِ فَلَا يَقْرَبَنَّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12221