كتاب النكاح
6
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَقَعَ عَلَى إحْدَاهُمَا أَيَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى ؟ قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " لَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى مَا دَامَتِ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا فِي مِلْكِهِ "
| Arabic reference | : Book 6, Hadith 12218 |
Report Error | | Copy ▼