كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ ، سَأَلَ عَائِشَةَ ، فَقَالَ : " إنَّ عندِي جَارِيَةً أَصَبْتُ مِنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ فَأَصَبْتُ مِنْهَا , فَنَهَتْهُ , فَقَالَ : لَا ، حَتَّى تَقُولِي هِيَ حَرَامٌ , فَقَالَتْ : لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي وَلَا مِمَّنْ أَطَاعني ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَنَهَانِي عنهُ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12207