كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَيَّانَ ، عَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ " نَهَى بَنِيهِ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ ، قَالَ : وَمَا نَعْلَمُهُ وَطِئَهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى أَمْرٍ كَرِهَ أَنْ يَطَّلِعَ وَلَدُهُ مَطَّلَعَهُ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12181