كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ , قَالَ : " لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12150