كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لَا يَحِلُّ نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إذَا كَانُوا حَرْبًا " , قَالَ : الْحَكَمُ : فَحَدَّثْتُ بِهِ إبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ
Arabic reference : Book 6, Hadith 12143