كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَا : " إذَا أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا إنْ شَاءَ وَتَكُونُ عندَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12112