كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " لَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ , وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا وَزَوَّجَهَا , وَكَانَتْ عندَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ " وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، مثله
Arabic reference : Book 6, Hadith 12107