كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قال : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْرَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَاشْتَرَاهَا , قَالَ : " هَدَمَ الشِّرَاءُ النِّكَاحَ ", قَالَ جَعْفَرٌ : وَسَأَلْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ ، عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : " يَحِلُّ لَهُ مِنْ قِبَلِ بَابَيْنِ, مِنْ قِبَلِ التَّزْوِيجِ وَمِنْ قِبَلِ الشِّرَاءِ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12091