كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :" إذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا أَنْ يَأتَطِيهَا فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ , وَلَا يَطَأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12026