كتاب النكاح
6
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :" إذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا أَنْ يَأتَطِيهَا فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ , وَلَا يَطَأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ "
| Arabic reference | : Book 6, Hadith 12026 |
Report Error | | Copy ▼