كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنِ الرَّجُلِ " يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ , قَالَ الْحَكَمُ : عَلَى الِابْنِ , وَقَالَ حَمَّادٌ : هُوَ عَلَى الْأَبِ , وَقَالَ قَتَادَةُ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ :هُوَ عَلَى الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ , يَعني : الصَّدَاقَ عَلَى الِابْنِ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " هُوَ عَلَى الْأَبِ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12007