كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَلاخِيَارَ لَهُمَا إذَا شَبَّا "
Arabic reference : Book 6, Hadith 12001