كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا خُطِبَ أَحَدٌ مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ إلَى جَنْبِ خِدْرِهَا فَقَالَ : " إنَّفُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ فَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا وَإِنْ طَعنتْ بِيَدِهَا ، ‏ وَأَشَارَ حَفْصٌ بِيَدِهِ السَّبَّابَةِ ، أَيْ : تَطْعَنُ فِي فَخِذِهِ لَمْ يُزَوِّجْهَا "
Arabic reference : Book 6, Hadith 11964