كتاب النكاح
6  
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ حَمَلَتْ ، فَقَالَتْ : تَزَوَّجَنِي فَقَالَ : " إِنِّي تَزَوَّجْتُهَا بِشَهَادَةٍ مِنْ أُمِّي وَأُخْتِي , فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَدَرَأَ عنهُمَا الْحَدَّ , وَقَالَ : " لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ "
Arabic reference : Book 6, Hadith 11927