كتاب الجنائز
5  
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ الْعَاصِ بْنَ وَائِلٍ كَانَ يَأْمُرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يُنْحَرَ مِائَةُ بَدَنَةٍ ، وَإِنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسِينَ بَدَنَةً , أَفَأَنْحَرُ عنهُ ؟ فَقَالَ : " إنَّ أَبَاكَ لَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ عنهُ أَوْ تَصَدَّقْتَ عنهُ أَوْ عَتَقْتَ عنهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ "
Arabic reference : Book 5, Hadith 11835