كتاب الجنائز
5
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا : " أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ؟ فَقَالَ الْحَكَمُ : الْأَخُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : قَالَ إبْرَاهِيمُ : الْإِمَامُ ، فَإِنْ تَدَارَوْا , فَالْوَلِيُّ ثُمَّ الزَّوْجُ "
| Arabic reference | : Book 5, Hadith 11721 |
Report Error | | Copy ▼