كتاب الجنائز
5
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : " مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى أَحَدٍ إلَّا أَنْ يُوصِيَ الْمَيِّتُ ، فَإِنْ لَمْ يُوصِ الْمَيِّتُ صَلَّى عَلَيْهِ أَفْضَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ "
| Arabic reference | : Book 5, Hadith 11082 |
Report Error | | Copy ▼