كتاب الجنائز
5  
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، أنهما قَالَا : " لَا بَأْسَ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْهَرَوِيِّ "
Arabic reference : Book 5, Hadith 10904