كتاب الزكاة
4
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا وَالصَّرْفُ اثْنَيْ عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، إنَّمَا كَانَ إذْ ذَاكَ الْوَرِقُ وَلَمْ يَكُنِ الذَّهَبُ "
| Arabic reference | : Book 4, Hadith 10527 |
Report Error | | Copy ▼