كتاب الزكاة
4
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :" لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ ، فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ حَسَبَ مَالَهُ الشَّاهِدَ وَالْغَائِبَ فَيُؤَدِّي عَنْهُ ، إلَّا مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ "
| Arabic reference | : Book 4, Hadith 10335 |
Report Error | | Copy ▼