كتاب الزكاة
4  
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ ، وَحَسَنٌ ، يَقُولَانِ :" لَا يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِينَ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى دَيْنُهُ وَيُعْطَى بَعْدَ خَمْسِينَ "
Arabic reference : Book 4, Hadith 10216