كتاب الزكاة
4  
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ : " أَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا ، وَأَمَّا إنْ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَلَا بَأْسَ "
Arabic reference : Book 4, Hadith 10192