كتاب الزكاة
4  
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :" زَكَاةُ أَمْوَالِكُمْ حَوْلٌ إلَى حَوْلٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنِ ثِقَةٍ فَزَكُّوهُ ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنِ ظَنُونٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ صَاحِبُهُ "
Arabic reference : Book 4, Hadith 10035