كتاب الزكاة
4  
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طَعَامٌ أُمْسِكُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ , قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، لَعَمْرِي إنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ وَمَا نُزَكِّيهِ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ فَزَكِّهِ إذَا بِعْتَهُ "
Arabic reference : Book 4, Hadith 9893